المادة 372 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

ساري، نسخة 1390/01/15هـ

موضوع المادة: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة، وفق تبويب القسم الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجبر المضمن عند إجراء الترك على أن يعطي بيانا بجميع السكورتات التي عملها بالذات أو بالواسطة أو التي أمر بإجرائها على السفينة أو البضائع مع المبالغ التي أخذها قرضا بحريا وإلا فتعلق حيئنذ المدة التي يلزم اعتبارها من تاريخ قضية الترك لأجل تحصيل ما يلزم من التضمينات على تاريخ بيان الخصوصات المذكورة وتتوقف إلى ذاك الحين إنما لا يلزم لأجل ذلك تحديد المدة المعينة لتقديم عريضة قضية الترك.

ساري، نسخة 1390/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 372 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)؟

يجبر المضمن عند إجراء الترك على أن يعطي بيانا بجميع السكورتات التي عملها بالذات أو بالواسطة أو التي أمر بإجرائها على السفينة أو البضائع مع المبالغ التي أخذها قرضا بحريا وإلا فتعلق حيئنذ المدة التي يلزم اعتبارها من تاريخ قضية الترك لأجل تحصيل ما يلزم من التضمينات على تاريخ بيان الخصوصات المذكورة وتتوقف إلى ذاك الحين إنما لا يلزم لأجل ذلك تحديد المدة المعينة لتقديم عريضة قضية الترك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1350/01/01هـ · 1931-05-18
تاريخ النشر
1350/01/01هـ · 1931-05-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
عدد المواد
634

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  2. 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  3. 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
  4. 1390/01/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 634 مادة.

جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة