# المادة 357 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية): فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ، المادة ملغاة

## نص المادة 357 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1390/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ قرار مجلس الوزراء
- 1440/04/05هـ — النظام البحري التجاري (م/33 وتاريخ 1440/04/05هـ)

## الاستشهاد

«النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)»، المادة 357 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/357@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/357
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c58ba10c-4e89-4c06-98d7-a9a700f1c706/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
