# المادة 337 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية): فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليها

**الحالة:** ساري، نسخة 1390/01/15هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز أن يضم شيء عند ظهور محاربة على بدل سكورتة حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا أن يقلل بدل السكورتة الذي حصلت عليه المقاولة في زمن الحرب عندما تحصل المصالحة أخيرا ما لم يكن بين الطرفين مقاولة بهذا الخصوص تعاكس ذلك وإذا حصلت المقاولة في سند العقد للسكورته على إمكانية ضم البدل أو تقليله لم يتصرح ويتخصص مقدار الضم والتقليل يتعين ذلك حينئذ بمعرفة محكمة التجار والمميزين بالنظر إلى الخطر الواقع…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 337 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

لا يجوز أن يضم شيء عند ظهور محاربة على بدل سكورتة حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا أن يقلل بدل السكورتة الذي حصلت عليه المقاولة في زمن الحرب عندما تحصل المصالحة أخيرا ما لم يكن بين الطرفين مقاولة بهذا الخصوص تعاكس ذلك وإذا حصلت المقاولة في سند العقد للسكورته على إمكانية ضم البدل أو تقليله لم يتصرح ويتخصص مقدار الضم والتقليل يتعين ذلك حينئذ بمعرفة محكمة التجار والمميزين بالنظر إلى الخطر الواقع والوقت والحال وشروط عقد المقاولة ( القوندراتو ).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1390/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)»، المادة 337 (ساري، نسخة 1390/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/337@1390-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/337
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c58ba10c-4e89-4c06-98d7-a9a700f1c706/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
