# المادة 291 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية): فيما يختص بالركاب

**الحالة:** ساري، نسخة 1390/01/15هـ

## الجواب المختصر

> إذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكنا أن ينظر إليها نظير سفينة حرة وتعطل سفرها بالكلية أو تأخر قبل الشروع في السفر أو بعده بأسباب مجبرة خارجة عن إرادة الربان أو الشركة التي هو تابع لها فيؤذن حينئذ بأن يفسخ المقاولة التي معهم وكذلك الربان أو الشركة التي يكون تابعا لها إذا أجبر أحدهما على ترك السفر لدى وقوع إحدى الحالات المذكورة أو يرى لزوما إلى ترك السفر إذا كانت السفينة منحصرة بنقل البضاعة…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 291 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

إذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكنا أن ينظر إليها نظير سفينة حرة وتعطل سفرها بالكلية أو تأخر قبل الشروع في السفر أو بعده بأسباب مجبرة خارجة عن إرادة الربان أو الشركة التي هو تابع لها فيؤذن حينئذ بأن يفسخ المقاولة التي معهم وكذلك الربان أو الشركة التي يكون تابعا لها إذا أجبر أحدهما على ترك السفر لدى وقوع إحدى الحالات المذكورة أو يرى لزوما إلى ترك السفر إذا كانت السفينة منحصرة بنقل البضاعة خاصة وما أمكنها نقلها وكان ذلك عن غير خطأ أو غير تكاسل منه فيكون هذ الفريق أيضا مأذونا بأن يفسخ المقاولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1390/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)»، المادة 291 (ساري، نسخة 1390/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/291@1390-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/291
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c58ba10c-4e89-4c06-98d7-a9a700f1c706/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
