# المادة 260 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية): فيما يختص بالنولون

**الحالة:** ساري، نسخة 1390/01/15هـ

## نص المادة 260 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

إذا كان مؤجر السفينة أو ربانها يزيد في قياس السفينة من أصل مقدار محمولها فيكون مجبورا بأن ينزل النولون بحسب ما يتبين من الفرق والتفاوت ومع ذلك يعطي للمستأجر أيضا أضراره وخسائره غير أنه إذا كان الفرق والتفاوت بين المقدار الذي أعلنه وأصل مقدار محمول السفينة ليس بأكثر من ثلاثة في المائة أو كان موافقا للمقدار المحرر في براءة السفينة فينصرف النظر حينئذ عن الفرق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1390/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)»، المادة 260 (ساري، نسخة 1390/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/260@1390-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/260
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c58ba10c-4e89-4c06-98d7-a9a700f1c706/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
