المادة 2 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
موضوع المادة: في مواد متفرقة، وفق تبويب الفصل السابع عشر من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1390/01/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
- 1435/01/22هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/1) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1390/01/15هـ
يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت:
أ- كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها.
ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع
بالمزايدة يعني الحراج .
ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة).
د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم، وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها
متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها.
كيف تُطبَّق المادة 2 في الأحكام؟ (787 حكماً)
في قاعدتنا 787 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من المبادئ القضائية و130 من أحكام ديوان المظالم.
كيف انتهت هذه الأحكام (624 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 320 (51.3%)
- قُبلت جزئياً: 154 (24.7%)
- رُفضت موضوعاً: 44 (7.1%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 86 (13.8%)
- صلح أو ترك الدعوى: 20 (3.2%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 51 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما المواد التي تحيل إليها المادة 2 أو تُستشهد معها؟
- المادة 1 — تُستشهد معها في 459 حكماً: التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1350/01/01هـ · 1931-05-18
- تاريخ النشر
- 1350/01/01هـ · 1931-05-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- عدد المواد
- 634
الخط الزمني للنظام
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1) (عدّل هذه المادة)
- 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
- 1390/01/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 2؟
- المادة 1: التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
- المادة 3
- المادة 443 — تُستشهد معها في 56 حكماً (ملغاة)
- المادة 527 — تُستشهد معها في 48 حكماً (ملغاة)
- المادة 531 — تُستشهد معها في 15 حكماً (ملغاة)
- المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا…
المادة 2 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 634 مادة.
جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة