# المادة 160 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية): يتعلق بضبط السفائن وبيعها

**الحالة:** ساري، نسخة 1390/01/15هـ

## نص المادة 160 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر وإعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون رسما ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط تلك السفينة وما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1390/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)»، المادة 160 (ساري، نسخة 1390/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/160@1390-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/160
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c58ba10c-4e89-4c06-98d7-a9a700f1c706/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
