# المادة 143 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية): في العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1390/01/15هـ

## نص المادة 143 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

كل دلال يدخل فسادا أو غشا أو تغريرا في بيع وشراء البضائع، أو يخفي الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص، يعد خائنا ويعاقب أول مرة بالحبس شهرا أو بغرامة مالية من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات، وإذا تكرر ذلك يحرم من تعاطي مهنة الدلالة مع الحبس إلى سنة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1390/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)»، المادة 143 (ساري، نسخة 1390/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/143@1390-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/143
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c58ba10c-4e89-4c06-98d7-a9a700f1c706/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
