المادة 12 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

ساري، نسخة 1390/01/15هـ

موضوع المادة: في الشركات، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت إمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي أمضاها الشركاء المأذونون في كل الأعمال التجارية.

ساري، نسخة 1390/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)؟

شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت إمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي أمضاها الشركاء المأذونون في كل الأعمال التجارية.

كيف تُطبَّق المادة 12 في الأحكام؟ (31 حكماً)

في قاعدتنا 31 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

كيف انتهت هذه الأحكام (20 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 13 (65.0%)
  • قُبلت جزئياً: 4 (20.0%)
  • رُفضت موضوعاً: 3 (15.0%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1350/01/01هـ · 1931-05-18
تاريخ النشر
1350/01/01هـ · 1931-05-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
عدد المواد
634

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  2. 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  3. 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
  4. 1390/01/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 12؟

  • المادة 11: الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع؛ وهي ثلاثة أنواع: شركة المفاوضة ، وشركة…
  • المادة 13: شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام (ملغاة)
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام (ملغاة)
  • المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم، والأسهم إلى حصص متساوية…
  • المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح…

المادة 12 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 634 مادة.

جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة