# المادة 99 من النظام البحري التجاري: المالك والمجهز

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- تسري أحكام تحديد مسؤولية مالك السفينة على المجهز غير المالك، والمستأجر، ومدير الشيوع البحري، والمؤمن، والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة، وتسري أحكام تحديد المسؤولية على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين، وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم، على ألاّ تتجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المنصوص عليها في اللوائح.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 99 من النظام البحري التجاري

1- تسري أحكام تحديد مسؤولية مالك السفينة على المجهز غير المالك، والمستأجر، ومدير الشيوع البحري، والمؤمن، والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة، وتسري أحكام تحديد المسؤولية على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين، وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم، على ألاّ تتجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المنصوص عليها في اللوائح.
2- إذا أقيمت دعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين، جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم بصفتهم المذكورة.
3- لا يُعد التمسك بتحديد المسؤولية إقراراً بالمسؤولية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 99 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/99@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/99
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
