# المادة 95 من النظام البحري التجاري: المالك والمجهز

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقاً لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الضرر الناشئ عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعل صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو عن إهمال مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 95 من النظام البحري التجاري

لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقاً لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية:
1- الضرر الناشئ عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعل صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو عن إهمال مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.
2- الالتزامات الناشئة عن المساعدة، أو الإنقاذ، أو الإسهام في الخسائر البحرية المشتركة.
3- حقوق الربان أو البحارة أو أي تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم.
4- الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط أو غيره من المواد الأخرى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 95 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/95@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/95
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
