المادة 94 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: المالك والمجهز، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، والهلاك أو الضرر الذي يلحق بالأموال الموجودة على متنها.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 94 من النظام البحري التجاري؟
لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، والهلاك أو الضرر الذي يلحق بالأموال الموجودة على متنها.
2- الوفاة أو الإصابة التي تلحق أي شخص آخر سواء في البر أو في البحر، والهلاك أو الضرر الذي يلحق مالٍ آخر متى كان ذلك ناشئاً عن فعلٍ أو إهمالٍ أو خطأ من أي شخص على متن السفينة يكون المالك مسؤولاً عنه.
3- الأضرار التي تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية.
4- الخسائر الناجمة عن التأخير في نقل البضائع أو الركاب أو أمتعتهم بحراً.
5- خرق حقوق غير تعاقدية تحدث مباشرة نتيجة تشغيل السفينة أو عمليات الإنقاذ.
6- الأضرار الناشئة عن رفع حطام السفن الغارقة أو الجانحة أو المهجورة أو إزالته أو إتلاف السفينة، أو إزالة خطرها ويشمل ذلك كل ما عليها من حمولة أو غيرها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.