المادة 81 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الحجز التحفظي، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- تصدر المحكمة المختصة أمراً قضائيًّا برفع الحجز، إذا قدمت كفالة أو أي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعى به.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 81 من النظام البحري التجاري؟
1- تصدر المحكمة المختصة أمراً قضائيًّا برفع الحجز، إذا قدمت كفالة أو أي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعى به.
2- لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في الفقرتين (14) و(15) من المادة (الخامسة والسبعين) من النظام. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الإذن لحائز السفينة باستغلالها، إذا قدم ضماناً كافياً، أو بتنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن.
كيف تُطبَّق المادة 81 في الأحكام؟ (3 حكماً)
في قاعدتنا 3 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.