# المادة 68 من النظام البحري التجاري: الرهن البحري

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على طلب الدائن وبعد إجراء الحجز- أن تأمر ببيع السفينة بأكملها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 68 من النظام البحري التجاري

1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على طلب الدائن وبعد إجراء الحجز- أن تأمر ببيع السفينة بأكملها.
2- في حالة الشيوع يجب على الدائن أن يبلغ رسميًّا باقي الملاك -قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوماً- بأن يدفعوا الدين المستحق له أو الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 68 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/68@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/68
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
