# المادة 67 من النظام البحري التجاري: الرهن البحري

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 67 من النظام البحري التجاري

الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 67 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/67@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/67
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
