# المادة 61 من النظام البحري التجاري: الرهن البحري

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى سارياً على حطامها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 61 من النظام البحري التجاري

1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى سارياً على حطامها.
2- لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل، أو الإعانات، أو المكافآت، أو المساعدات التي تمنحها الدولة، أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التي تلحق بالسفينة، أو تعويضات التأمين، ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد الرهن صراحة على أن يستوفي الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمَّنين لذلك كتابة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 61 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/61@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/61
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
