# المادة 55 من النظام البحري التجاري: حقوق الامتياز على السفينة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 55 من النظام البحري التجاري

تمتد مدة الانقضاء المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والخمسين) إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المناطق البحرية في المملكة، ولا يستفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية أو الذين لهم موطن فيها، أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا المملكة بالمثل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 55 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/55@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/55
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
