المادة 51 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: حقوق الامتياز على السفينة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 51 من النظام البحري التجاري؟

1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة والأربعين) مرتبة واحدة، وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.

3- تُرتب الحقوق الواردة في الفقرتين (4) و(6) من المادة (السادسة والأربعين) بالنسبة إلى كل فقرة على حدة وفقًا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.

4- تُعد الحقوق المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة