# المادة 49 من النظام البحري التجاري: حقوق الامتياز على السفينة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها، والمستحقة عن خسارة أجرة النقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 49 من النظام البحري التجاري

1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي:
أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها، والمستحقة عن خسارة أجرة النقل.
ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل.
ج- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التي حصلت أثناء الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة.
2- تعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة النقل.
3- لا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين، أو الإعانات، أو المساعدات التي تمنحها الدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 49 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/49@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/49
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
