# المادة 385 من النظام البحري التجاري: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 385 من النظام البحري التجاري

يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه.
2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
3- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا.
4- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 385 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/385@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/385
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
