المادة 383 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الباب العاشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: 1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي: أ- تسجيل السفينة.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 383 من النظام البحري التجاري؟
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي:
أ- تسجيل السفينة.
ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة.
ج- شطب السفينة.
2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام.
3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.