المادة 379 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الباب العاشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملاً لتصريح من السلطة المختصة.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 379 من النظام البحري التجاري؟
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملاً لتصريح من السلطة المختصة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.