المادة 372 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الإرشاد البحري، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 372 من النظام البحري التجاري؟
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.