# المادة 371 من النظام البحري التجاري: الإرشاد البحري

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- على المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في خطر محدق، ولو لم يطلب منه ذلك، على أن يُنسق في هذا الشأن ما أمكن مع السلطة المختصة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 371 من النظام البحري التجاري

1- على المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في خطر محدق، ولو لم يطلب منه ذلك، على أن يُنسق في هذا الشأن ما أمكن مع السلطة المختصة.
2- إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية، أو بناء على طلب الربان, التزم مجهز السفينة بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي قام منه مع التعويض عند الاقتضاء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 371 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/371@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/371
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
