# المادة 370 من النظام البحري التجاري: الإرشاد البحري

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 370 من النظام البحري التجاري

1- تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها.
2- لا يسأل المرشد أو الجهة التي يتبعها عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها.
3- يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد جراء عملية الإرشاد.
4- يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد, أو المناورات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها, إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد.
5- يسأل مجهز السفينة عن الضرر الذي يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد, إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 370 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/370@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/370
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
