# المادة 369 من النظام البحري التجاري: الإرشاد البحري

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- على كل سفينة خاضعة لقواعد الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 369 من النظام البحري التجاري

1- على كل سفينة خاضعة لقواعد الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.
2- على ربان السفينة إبلاغ المرشد بالمعلومات التي تتعلق بغاطسها وطولها وعرضها، وبقدرة سفينته على المناورة في حالات الغاطس والسرعات المختلفة, على أن تكون هذه البيانات موضوعة في مكان واضح بغرفة القيادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 369 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/369@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/369
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
