# المادة 368 من النظام البحري التجاري: الإرشاد البحري

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 368 من النظام البحري التجاري

1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه.
2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- السفن الحربية.
ب- سفن حكومة المملكة المخصصة للخدمات العامة ولأغراض غير تجارية.
ج- سفن الصيد والسفن التي تقل حمولتها الصافية عن 150 طنًّا.
د- الوحدات البحرية التابعة للموانئ.
هـ- سفن النزهة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 368 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/368@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/368
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
