# المادة 364 من النظام البحري التجاري: القطر البحري

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، ويسأل مجهز السفينة القاطرة عن جميع الأضرار التي قد تحدث أثناء عملية القطر، إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 364 من النظام البحري التجاري

1- تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، ويسأل مجهز السفينة القاطرة عن جميع الأضرار التي قد تحدث أثناء عملية القطر، إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.
2- يجوز باتفاق كتابي ترك عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة المقطورة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 364 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/364@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/364
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
