المادة 362 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: منع التلوث البحري ومكافحته، وفق تبويب الباب الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تبلغ الهيئة المنظمة البحرية الدولية بأي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية, وكذا بالمعلومات حول أي متطلب أو إجراء له صلة بمياه التوازن.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 362 من النظام البحري التجاري؟
تبلغ الهيئة المنظمة البحرية الدولية بأي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية, وكذا بالمعلومات حول أي متطلب أو إجراء له صلة بمياه التوازن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.