# المادة 360 من النظام البحري التجاري: منع التلوث البحري ومكافحته

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 360 من النظام البحري التجاري

تلتزم صنادل وسفن نقل الوقود من السفن وإليها في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية, بأن تحتفظ بسجل خاص تدون فيه البيانات الخاصة عن العمليات التي تقوم بها, وفقاً لما تحدده اللوائح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 360 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/360@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/360
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
