المادة 360 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: منع التلوث البحري ومكافحته، وفق تبويب الباب الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تلتزم صنادل وسفن نقل الوقود من السفن وإليها في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية, بأن تحتفظ بسجل خاص تدون فيه البيانات الخاصة عن العمليات التي تقوم بها, وفقاً لما تحدده اللوائح.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 360 من النظام البحري التجاري؟
تلتزم صنادل وسفن نقل الوقود من السفن وإليها في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية, بأن تحتفظ بسجل خاص تدون فيه البيانات الخاصة عن العمليات التي تقوم بها, وفقاً لما تحدده اللوائح.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.