# المادة 358 من النظام البحري التجاري: منع التلوث البحري ومكافحته

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- يتعين على ربان السفينة أن يبلغ سلطات الموانئ بأي حادث تسرب للزيت من سفينته أثناء وجودها في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية فور حدوثه، مع بيان ظروف الحادث والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 358 من النظام البحري التجاري

1- يتعين على ربان السفينة أن يبلغ سلطات الموانئ بأي حادث تسرب للزيت من سفينته أثناء وجودها في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية فور حدوثه، مع بيان ظروف الحادث والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه.
2- يتعين على السفن أن تحمل خطة طوارئ لمجابهة التلوث بالزيت، وينفذها ربان السفينة فور حدوثه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 358 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/358@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/358
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
