# المادة 356 من النظام البحري التجاري: التأمين من المسؤولية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 356 من النظام البحري التجاري

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمِّن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المبين في وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث, على ألاّ يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسؤولية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 356 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/356@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/356
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
