المادة 347 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: التأمين على البضائع، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على الحد الأعلى من المبالغ الآتية: 1- ثمن شراء البضاعة في زمان الشحن ومكانه, أو سعرها الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، مضافاً إليه مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول, والربح المتوقع.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 347 من النظام البحري التجاري؟
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على الحد الأعلى من المبالغ الآتية:
1- ثمن شراء البضاعة في زمان الشحن ومكانه, أو سعرها الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، مضافاً إليه مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول, والربح المتوقع.
2- قيمة البضاعة في زمان الوصول ومكانه, أو في التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه في حالة هلاكها.
3- ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافاً إليه المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في عقد البيع.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.