# المادة 340 من النظام البحري التجاري: التأمين على الأجرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا عُقد التأمين على أجرة السفينة, ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال, فلا يشمل التأمين إلاَّ (60%) منها, ما لم يتفق على غير ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 340 من النظام البحري التجاري

1- إذا عُقد التأمين على أجرة السفينة, ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال, فلا يشمل التأمين إلاَّ (60%) منها, ما لم يتفق على غير ذلك.
2- لا يضمن المؤمِّن في التأمين على الأجرة في حدود مبلغ التأمين إلا حصة هذه الأجرة في الخسارة المشتركة واستردادها في حالة ترك السفينة بسبب خطر مؤمن عنه بشرط أن يثبت في الأحوال المذكورة في الفقرتين (ب) و(د) من المادة (السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة) أنه لم يتمكن من ترحيل البضائع إلى مكان الوصول.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 340 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/340@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/340
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
