# المادة 336 من النظام البحري التجاري: التأمين على السفينة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية: أ- إذا هلكت كليًّا.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 336 من النظام البحري التجاري

1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية:
أ- إذا هلكت كليًّا.
ب- إذا كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين.
ج- إذا انقطعت أخبارها مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها، وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ.
د- إذا أصيبت بتلف لا يمكن إصلاحه, أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي هي فيه، إلاَّ إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون الإصلاح فيه ممكناً.
2- إذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة، وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استردادها خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإبلاغ المؤمِّن بوقوع الحادث.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 336 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/336@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/336
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
