# المادة 335 من النظام البحري التجاري: التأمين على السفينة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية بعد الثلاثمائة), إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلاَّ في حالة الإسهام في الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ البحري وفقاً للمادة (التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة) من النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 335 من النظام البحري التجاري

1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية بعد الثلاثمائة), إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلاَّ في حالة الإسهام في الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ البحري وفقاً للمادة (التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة) من النظام.
2- تشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها, والملحقات المملوكة للمؤمن له, بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز للسفر.
3- كل تأمين أيًّا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو الترك تخفيض قيمة السفينة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 335 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/335@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/335
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
