# المادة 320 من النظام البحري التجاري: الأحكام العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيًّا أو معلقاً على شرط، ولا يجوز كذلك الرجوع فيه إلاَّ برضا المؤمن، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمِّن، والتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً, ويُحدِث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من تاريخ إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمِّن.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 320 من النظام البحري التجاري

لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيًّا أو معلقاً على شرط، ولا يجوز كذلك الرجوع فيه إلاَّ برضا المؤمن، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمِّن، والتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً, ويُحدِث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من تاريخ إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمِّن. ويجوز للمؤمِّن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه، وذلك دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 320 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/320@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/320
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
