# المادة 312 من النظام البحري التجاري: الأحكام العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> لا يسأل المؤمِّن عما يأتي: 1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, أو عدم كفاية تغليفه أو ربطه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة) من النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 312 من النظام البحري التجاري

لا يسأل المؤمِّن عما يأتي:
1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, أو عدم كفاية تغليفه أو ربطه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة) من النظام.
2- النقص العادي الذي يحدث للبضائع أثناء الطريق.
3- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.
4- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.
5- الأضرار التي لا تعد تلفاً ماديًّا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها, كامتناع البحارة أو بعضهم عن العمل أو تأخيرهم, وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 312 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/312@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/312
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
