المادة 312 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: الأحكام العامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لا يسأل المؤمِّن عما يأتي: 1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, أو عدم كفاية تغليفه أو ربطه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة) من النظام.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 312 من النظام البحري التجاري؟

لا يسأل المؤمِّن عما يأتي:

1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, أو عدم كفاية تغليفه أو ربطه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة) من النظام.

2- النقص العادي الذي يحدث للبضائع أثناء الطريق.

3- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.

4- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.

5- الأضرار التي لا تعد تلفاً ماديًّا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها, كامتناع البحارة أو بعضهم عن العمل أو تأخيرهم, وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة