# المادة 310 من النظام البحري التجاري: الأحكام العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 310 من النظام البحري التجاري

إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب, شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمَّن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات, سواء أكانت معترفاً بها أم غير معترف بها، أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى، ولو لم تكن الحرب قد أعلنت, أو كانت قد انتهت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 310 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/310@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/310
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
