المادة 308 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الأحكام العامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يبقى المؤمِّن مسؤولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 308 من النظام البحري التجاري؟
يبقى المؤمِّن مسؤولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة. فإن لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريًّا، فلا يلتزم المؤمِّن إلا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد، أو المعتاد لإتمام عملية النقل, ما لم يتفق على خلاف ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.