# المادة 302 من النظام البحري التجاري: الأحكام العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- للمؤمن طلب إبطال العقد, إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها، وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو وكيله.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 302 من النظام البحري التجاري

1- للمؤمن طلب إبطال العقد, إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها، وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو وكيله. وفي هذه الحالة يكون للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن بمبلغ لا يتجاوز قسط التأمين, ومراعاة ما لحقه من أضرار. فإن انتفى التدليس عُدَّ العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها.
2- إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها, فلا يلتزم المؤمن إلاَّ في حدود مبلغ التأمين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 302 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/302@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/302
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
