# المادة 301 من النظام البحري التجاري: الأحكام العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- على المؤمن له أن يبلغ المؤمِّن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان وثيقة التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله المؤمِّن, وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإن لم يُبلِّغ في هذا الميعاد جاز للمؤمِّن فسخ العقد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 301 من النظام البحري التجاري

1- على المؤمن له أن يبلغ المؤمِّن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان وثيقة التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله المؤمِّن, وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإن لم يُبلِّغ في هذا الميعاد جاز للمؤمِّن فسخ العقد.
2- إذا وقع الإبلاغ في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له؛ بقي التأمين سارياً مقابل زيادة في قسط التأمين.
3- إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له, جاز للمؤمِّن فسخ العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بزيادة الخطر، أو إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر. وفي الحالة الأولى يكون للجهة القضائية المختصة -بناء على طلب المؤمن- أن تحكم له بمبلغ مساوٍ لقسط التأمين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 301 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/301@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/301
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
