# المادة 300 من النظام البحري التجاري: الأحكام العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- للمؤمِّن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له -ولو بغير سوء نية- بيانات غير صحيحة, أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتأمين, وكان من شأن ذلك في الحالتين أن قدر المؤمِّن الخطر بأقل من حقيقته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 300 من النظام البحري التجاري

1- للمؤمِّن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له -ولو بغير سوء نية- بيانات غير صحيحة, أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتأمين, وكان من شأن ذلك في الحالتين أن قدر المؤمِّن الخطر بأقل من حقيقته.
2- للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن في الأحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة بمبلغ مساوٍ لقسط التأمين إذا أثبت سوء نية المؤمن له, أو بمبلغ لا يتجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 300 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/300@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/300
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
