# المادة 30 من النظام البحري التجاري: هيئات تصنيف السفن

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 30 من النظام البحري التجاري

تحدد بقرار من الرئيس هيئات التصنيف المحلية أو الدولية التي يمكن تفويضها بموجب اتفاق تبرمه الهيئة معها، للقيام بأعمال المعاينات والفحص وإصدار الشهادات للسفن التي ترفع علم المملكة، على أن تكون تلك الهيئات عضواً في اتحاد هيئات التصنيف الدولية "أياكس" وأن تتوافر فيها الشروط التي تحددها اللوائح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 30 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/30@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
