المادة 30 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: هيئات تصنيف السفن، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تحدد بقرار من الرئيس هيئات التصنيف المحلية أو الدولية التي يمكن تفويضها بموجب اتفاق تبرمه الهيئة معها، للقيام بأعمال المعاينات والفحص وإصدار الشهادات للسفن التي ترفع علم المملكة، على أن تكون تلك الهيئات عضواً في اتحاد هيئات التصنيف الدولية "أياكس" وأن تتوافر فيها الشروط التي تحددها اللوائح.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 30 من النظام البحري التجاري؟
تحدد بقرار من الرئيس هيئات التصنيف المحلية أو الدولية التي يمكن تفويضها بموجب اتفاق تبرمه الهيئة معها، للقيام بأعمال المعاينات والفحص وإصدار الشهادات للسفن التي ترفع علم المملكة، على أن تكون تلك الهيئات عضواً في اتحاد هيئات التصنيف الدولية "أياكس" وأن تتوافر فيها الشروط التي تحددها اللوائح.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.