# المادة 294 من النظام البحري التجاري: الأحكام العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 294 من النظام البحري التجاري

1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة.
2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية:
أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه.
ب- اسم المؤمِّن والمؤمَّن له وموطنيهما.
ج- محل التأمين.
د- وصف التغطية التأمينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها ونطاقها الجغرافي.
هـ- مبلغ التأمين وقسطه.
و- أي بيان آخر تحدده اللوائح.
3- تكون وثيقة التأمين المؤقتة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 294 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/294@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/294
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
