# المادة 291 من النظام البحري التجاري: التحقيق في الحوادث البحرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 291 من النظام البحري التجاري

تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في المناطق البحرية التابعة لتلك الدولة، وتبلغها بالإجراء المتخذ ونتيجته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 291 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/291@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/291
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
