# المادة 288 من النظام البحري التجاري: الخسارة البحرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 288 من النظام البحري التجاري

لا تضامن بين الملتزمين بالإسهام في الخسارة المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه في هذه الخسارة وزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم في الخسارة المشتركة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 288 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/288@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/288
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
